صفحة جزء
13899 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن حرام بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، ومحمد ابني جابر ، عن أبيهما جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يمين لولد مع يمين والد ، ولا يمين لزوجة مع يمين زوج ، ولا يمين لمملوك مع يمين مالك ، ولا يمين في قطيعة ، ولا نذر في معصية ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا عتاقة قبل ملك ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ولا مواصلة في الصيام ، ولا يتم بعد حلم ، ولا رضاع بعد الفطام ، ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح " .

التالي السابق


الخدمات العلمية