صفحة جزء
13942 عبد الرزاق ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عمرو بن الشريد [ ص: 473 ] قال : سئل ابن عباس ، عن رجل ، تزوج امرأتين ، فأرضعت الواحدة جارية ، وأرضعت الأخرى غلاما ، هل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : " لا ، اللقاح واحد لا تحل له " .

التالي السابق


الخدمات العلمية