صفحة جزء
13957 عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : سألته ، عن امرأة مرضع بلبن ولد الزنا ؟ قال : " لا بأس به ، اليهودية [ ص: 479 ] والنصرانية والمجوسية ترضع المسلم " قال إبراهيم : " وقد كانوا يستحبون أن يرضخ للمرضع عند الفصال بشيء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية