13957  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن  
منصور  ،  عن  
إبراهيم  قال :  
سألته ، عن امرأة مرضع بلبن ولد الزنا ؟ قال : " لا بأس به ، اليهودية      [ ص: 479 ] والنصرانية والمجوسية ترضع المسلم     "  قال  
إبراهيم     : " وقد كانوا يستحبون أن يرضخ للمرضع عند الفصال بشيء " .