صفحة جزء
باب الرجل يسلف في الشيء هل يأخذ غيره

[ ص: 14 ] 14106 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن ابن عمر قال : " إذا سلفت في شيء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذي سلفت فيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية