صفحة جزء
14122 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، وغيره ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : " إذا حلت لك ذهب في سلعة ، فدعاك إلى أن تبتاع منه بها من غير وجه السلعة التي كانت فيها الذهب ، فافعل ما لم تربح ربحا آخر ، فإن فعلت فلا تنظره ، وإن أقلته فيها فلا بأس " .

التالي السابق


الخدمات العلمية