صفحة جزء
14201 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال عمرو : عمن سمع الحسن يقول : " إذا اختلف النوعان من العروض مما لا يكال ، ولا يوزن ، فلا بأس أن يبيع طاقا بكرباستين ، يعجل إحدى البيعتين " .

التالي السابق


الخدمات العلمية