صفحة جزء
باب الرجل يشتري الشيء مما لا يكال ولا يوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه

14230 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : " لا بأس أن يشتري شيئا لا يكال ، ولا يوزن بنقد ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه " .

14231 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة ، عن ابن المسيب مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية