باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض  
 14243  أخبرنا  
عبد الرزاق  قال : أخبرنا  
معمر  ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس  ، عن أبيه قال : " من ابتاع شيئا وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه ، فقال البايع : لا أعطيكه حتى تقضيني ، فهلك فهو من مال البائع ؛ لأنه ارتهنه ،  
فإن قال : خذ متاعك ، فقال : دعه حتى أرسل إليك من يقبضه فهلك ، فهو من مال المبتاع     " قال  
معمر     : " فإن سكتا جميعا      
[ ص: 47 ] فإن  
حمادا  ،  
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة  ، وغيره لا يرونه شيئا حتى يقبضه     "