صفحة جزء
باب المصيبة في البيع قبل أن يقبض

14243 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه قال : " من ابتاع شيئا وبت به فأراد المبتاع أن يقبضه ، فقال البايع : لا أعطيكه حتى تقضيني ، فهلك فهو من مال البائع ؛ لأنه ارتهنه ، فإن قال : خذ متاعك ، فقال : دعه حتى أرسل إليك من يقبضه فهلك ، فهو من مال المبتاع " قال معمر : " فإن سكتا جميعا [ ص: 47 ] فإن حمادا ، وابن شبرمة ، وغيره لا يرونه شيئا حتى يقبضه "

التالي السابق


الخدمات العلمية