صفحة جزء
14251 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري في رجل باع ثوبا ، فلم يقبضه المبتاع حتى خلفه آخر ، فقوم الثوب عشرة دراهم ، وقوم الثوب بخمسة قال : " ثمنه للبائع ، لأن المبتاع لم يكن ضمنه ، فلا يكون له ربح ما لم يضمن " .

التالي السابق


الخدمات العلمية