صفحة جزء
باب الشفيع يأذن قبل البيع وكم وقتها

14403 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن الثوري ، وابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له شركة في أرض أو رباع فليس له أن يبيع حتى يستأذن شريكه ، فإن شاء أخذه ، وإن شاء تركه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية