14404  أخبرنا  
عبد الرزاق  قال : أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، عن  
أشعث  ،  عن  
الحكم  في  
رجلين يكون بينهما دار أو أرض ، فيقول أحدهما لصاحبه :      [ ص: 83 ] إني أريد أن أبيع لك الشفعة فاشتر مني  ، فيقول : قد قام الثمن ، فأنا أحق قال : " لا شيء له إذا أذن "  ، قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري     : " وبه نأخذ " قال :  وقال  
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى     : "  
لا يقع له شفعة حتى يقع البيع  ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك "     .