صفحة جزء
14404 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن أشعث ، عن الحكم في رجلين يكون بينهما دار أو أرض ، فيقول أحدهما لصاحبه : [ ص: 83 ] إني أريد أن أبيع لك الشفعة فاشتر مني ، فيقول : قد قام الثمن ، فأنا أحق قال : " لا شيء له إذا أذن " ، قال الثوري : " وبه نأخذ " قال : وقال ابن أبي ليلى : " لا يقع له شفعة حتى يقع البيع ، فإن شاء أخذ ، وإن شاء ترك " .

التالي السابق


الخدمات العلمية