صفحة جزء
14422 أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري ، وسئل عن رجل باع من رجل أرضا فيها شفعة لرجل آخر إلى أجل ، فجاء الشفيع ، فقال : أنا آخذها إلى أجلها قال : " لا يأخذها إلا بالنقد لأنها قد دخلت في ضمان الأول " قال : ومنا من يقول : " يقر في يد الذي ابتاعها ، فإذا بلغ الأجل أخذها الشفيع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية