14435  أخبرنا  
عبد الرزاق  قال :  قال  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  في  
رجل اشترى أرضا ، فجاء رجل فقال : لي نصفها ، وقال  الشريك     : لا ، ثم خاصمه بعد ، فأدرك قال : " له الشفعة  ؛ لأن حقه ثبت بعد " ، فقال له رجل : إن مالكا قال : " ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته " ، فأبى     .