صفحة جزء
14435 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال الثوري في رجل اشترى أرضا ، فجاء رجل فقال : لي نصفها ، وقال الشريك : لا ، ثم خاصمه بعد ، فأدرك قال : " له الشفعة ؛ لأن حقه ثبت بعد " ، فقال له رجل : إن مالكا قال : " ليس له إلا أن يشهد حين خاصمه على دفعته " ، فأبى .

التالي السابق


الخدمات العلمية