14436  أخبرنا  
عبد الرزاق  قال : أخبرنا  
إسماعيل بن عبد الله  ،  عن  
عبيد الله بن الحسن     - قاض كان لأهل البصرة - أنه  
قضى أن الرجل إذا اشترى الشيء لآخر فيه شفعة ، فقبضه المشتري ، ثم جاء الشفيع ، فأخذه بشفعته من يديه ، أن العهدة له على المشتري  ، فإن لم يقبضه المشتري وأخذه الشفيع من البائع الأول ، فإن العهدة له على البائع الأول     " .