صفحة جزء
14515 أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت الثوري وسئل عن رجل ، قال لرجل : - بعني - نصف دارك مما يلي داري قال : " هذا بيع مردود لأنه لا يدري أين ينتهي بيعه ، ولو قال : أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز " .

قال عبد الرزاق : فذكرته لمعمر فقال : " هذا سواء كله ، لا بأس به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية