صفحة جزء
باب بيع العبد وله مال أو الأرض وفيها زرع لمن يكون

[ ص: 134 ] 14613 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الحسن ، والزهري ، قالا : " إذا أعتق الرجل عبده فالمال للعبد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية