صفحة جزء
14824 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا جعفر بن سليمان قال : أخبرني ابن خالة لي ، أنه سأل مجاهدا قال : قلت : بعت من رجل [ ص: 188 ] حريرة بدينار إلى أجل ، فلما حضره الأجل ، وجدت معه حريرة ، آخذه منه ؟ قال : " لا تأخذه إلا بأكثر مما بعته منه إذا كان إلى أجل ، فإن خرج من يده إلى غيره ، فلا بأس أن تبتاعه بما شئت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية