14856 أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال : قال الثوري : في
نصراني سلف نصرانيا في خمر ، ثم أسلم أحدهما فقال : " له رأس ماله ، وإذا أقرض أحدهما صاحبه خمرا ، فإن أسلم المقرض لم يأخذ شيئا ، وإن أسلم المستقرض رد على النصراني ثمن الخمر " .