صفحة جزء
باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك

[ ص: 222 ] 14968 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال : سمعت الثوري ، يقول لمعمر : ما كان ابن سيرين يقول : في رجل اكترى من رجل ، ثم ولاه آخر وربح عليه ، قال معمر : وأخبرني أيوب أنه سمع ابن سيرين ، وسئل عن ذلك ، فقال : " كل إخواننا من الكوفيين يكرهونه " .

14969 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن ابن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير قال : " كرهه منهم اثنان ، ورخص فيه اثنان " ، قلت : من ؟ قال : " لا أدري " .

14970 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، أنه سئل عن ذلك ، فقال : " لا بأس به " .

14971 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، وسأله عن الرجل يستأجر ذلك ، ثم يؤاجره بأكثر من ذلك ، فقال : أخبرني عبيدة ، عن إبراهيم ، وحصين ، عن الشعبي ، ورجل ، عن مجاهد " أنهم كانوا يكرهونه ، إلا أن يحدث فيه عملا " .

14972 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن التيمي ، عن أبيه ، عن الحسن قال : " لا بأس به " .

التالي السابق


الخدمات العلمية