صفحة جزء
15015 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن سالم الضبي ، عن إبراهيم قال : " لا بأس أن يرقم على الثوب أكثر مما قام به ، ويبيعه [ ص: 234 ] مرابحة ، لا بأس بالبيع على الرقم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية