صفحة جزء
باب اختلاف المضاربين إذا ضرب به مرة أخرى

[ ص: 251 ] 15099 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، وأبي قلابة قالا : في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة ، فضاع بعضه ، أو وضع ، قالا : " إن كان صاحب المال لم يحاسبه حتى ضرب به أخرى ، فربح ، فلا ربح للمقارض حتى يستوفي صاحب المال رأس ماله ، وإن كان قد حاسبه أو آجره ثم ضرب به مرة أخرى ، اقتسما الربح بينهما وكان الوضيع الأول على المال " .

15100 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال : قال ابن التيمي ، عن عوف ، عن ابن سيرين مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية