صفحة جزء
15120 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري في رجل قارض رجلا على الشطر ، ثم ذهب ذلك فقارض آخر على الربع قال : " لا يدفعه إلا بإذنه ، وإلا ضمن إلا أن يقول له : اعمل فيه بما أراك الله فقد أذن له حينئذ " .

التالي السابق


الخدمات العلمية