صفحة جزء
باب الرجل يبيع على من الكيل والعدد ؟

15141 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري قال : " كل بيع ليس فيه كيل ، ولا وزن ، ولا عدد ، فجداده ، وحمله ، ونقصه على المشتري ، وكل بيع فيه كيل ، أو وزن ، أو عدد فهو إلى البائع حتى يوفيه إياه ، فإذا قال رجل لرجل : أبيعك ثمرة هذه النخلة ، فإن جداده على المشتري " .

التالي السابق


الخدمات العلمية