صفحة جزء
15147 أخبرنا عبد الرزاق قال : قال معمر في رجل دفع إليه مالا مضاربة فباعه ، واستثنى فيه شركا لنفسه ، فخاصمه قال : " يكره أن تقول : باعت شمالك من يمينك " وقال الحسن : " وليت شيئا ، ودخلت فيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية