صفحة جزء
15216 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن جابر قال : سألت الشعبي عن رجلين يجيء هذا ببينة أن له عليه شيئا ، ويجيء الآخر ببينة أنه ليس عليه شيء " ، قال سفيان : " يؤخذ ببينة المدعي " .

التالي السابق


الخدمات العلمية