صفحة جزء
15230 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن محمد بن قيس [ ص: 284 ] عن بكار بن سلام قال : اختصم إلى علي في عبد بعثه سيده يبتاع ، فقال له : إنه قد بعثه يبتاع لحما بدرهم " فأجاز عليه " ، قال سفيان : ونحن نقول : " إذا بعثه بمال كثير يبتاع به قلنا : أذن له في التجارة ، وغر الناس منه ، وإن كان إنما بعثه بالدرهم والدرهمين ، فليس بشيء " .

15231 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال : " إذا أرسله سيده يأتي بالضريبة فهو بمنزلة المأذون له في التجارة ، يضمنه " .

15232 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن الثوري قال : " نقول إذا فرضت عليه الضريبة فهو في رقبة العبد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية