1. الرئيسية
  2. مصنف عبد الرزاق
  3. كتاب البيوع
  4. باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
صفحة جزء
15237 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن الثوري ، عن يونس ، عن الحسن بن عمرو ، عن إبراهيم قال : " يباع العبد في دين ، وإن كان أكثر من قيمته ، ويقول : كما ذهبوا به فليستسعوه " قال الثوري : وقال ابن أبي ليلى : " لا يباع " .

التالي السابق


الخدمات العلمية