1. الرئيسية
  2. مصنف عبد الرزاق
  3. كتاب البيوع
  4. باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له أو الحر وكيف إن مات السيد والعبد وعليه دين
صفحة جزء
15241 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن الثوري ، عن منصور ، ومغيرة ، عن إبراهيم قال : " إذا أذن الرجل لعبده في التجارة ، ثم أعتقه ، فلم يزده إلا صلاحا ، يبيع الغرماء العبد عتيقا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية