صفحة جزء
15254 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، أنه قال في الشريكين بينهما عرض ، أو متاع لا يكال ولا يوزن : " لا بأس أن يشتريه أحدهما من الآخر " .

التالي السابق


الخدمات العلمية