صفحة جزء
15278 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي ، عن إسماعيل بن أبي خالد قال : سمعت الشعبي يقول : " يجوز ما قضى الرجل في مال ولده ، ولا يجوز ما قضى الولد في مال والده " .

التالي السابق


الخدمات العلمية