صفحة جزء
15336 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن التيمي ، عن مسلم بن الديال قال : سألت ابن شبرمة عن بيع السكران وشرائه ، فقال : " لا يجوز إذا علم أنه لا يعقل " قال : " وطلاقه جائز ، فأما نكاحه ، فإني [ ص: 312 ] لا أدري لعله لا يجوز " قال : وسألت ابن أبي ليلى فقال : " أما طلاقه ونكاحه فجائز ، وأما البيع والشراء فإنه لا يجوز إذا كان لا يعقل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية