صفحة جزء
15362 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن إسحاق بن راشد ، عن أبيه قال : كتب عمر بن عبد العزيز : لا يجوز من الشهداء [ ص: 320 ] إلا ذو العدل غير المتهم ، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة ، ولا ذي غمر لأخيه ، ولا محدث في الإسلام ، ولا محدثة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية