صفحة جزء
باب هل تجوز شهادة النساء مع الرجال في الحدود وغيره ؟

15401 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي قال : " تجوز شهادة النساء مع الرجال في النكاح والطلاق " .

التالي السابق


الخدمات العلمية