صفحة جزء
15402 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر ، عن الحسن ، والزهري ، قالا : " لا تجوز شهادة النساء في حد ولا طلاق ، ولا نكاح ، وإن كان معهن رجل " .

التالي السابق


الخدمات العلمية