صفحة جزء
15404 أخبرنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن أبي حصين ، عن إبراهيم قال : " لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في الطلاق والنكاح " .

التالي السابق


الخدمات العلمية