صفحة جزء
15405 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الحسن بن عمارة ، عن الحكم بن عتيبة ، أن علي بن أبي طالب قال : " لا تجوز شهادة النساء [ ص: 330 ] في الطلاق ، والنكاح ، والحدود ، والدماء " .

التالي السابق


الخدمات العلمية