صفحة جزء
15415 أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب : " أمر الله تعالى في الدين بشهادة رجلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، ولم ينه عن شهادة النساء مع الرجال في ذلك ، فرأى أن شهادة النساء تجوز مع شهادة الرجل الواحد العدل في الوصية " ، وقال ابن شهاب : " تجوز شهادة النساء على القتل إذا كان معهن رجل واحد " .

التالي السابق


الخدمات العلمية