صفحة جزء
15471 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن أبي سبرة ، عن أبي الزناد ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : قال عمر : " تجوز شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا ، لم يقل الله حين قال : " ممن ترضون من الشهداء " إلا أن يكون والدا ، [ ص: 344 ] أو ولدا ، أو أخا " .

15472 قال : وأخبرني عمرو بن سليم ، عن ابن المسيب مثله ، إلا أنه لم يذكر فيه عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية