صفحة جزء
15476 أخبرنا عبد الرزاق قال : عن الثوري ، عن منصور ، عن إبراهيم قال : " أربعة لا تجوز شهادتهم : الوالد لولده ، والولد لوالده ، والمرأة لزوجها ، والزوج لامرأته ، والعبد لسيده ، والسيد لعبده ، والشريك لشريكه في الشيء إذا كان بينهما ، وأما فيما سوى ذلك فشهادته جائزة " .

[ ص: 345 ] 15477 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرني من سمع مطرفا يحدث عن الشعبي ، عن شريح مثله ، إلا أنه لم يذكر الشريك .

التالي السابق


الخدمات العلمية