صفحة جزء
15502 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة ، عن عروة قال : " إن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ، ويؤخذ بأول قولهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية