صفحة جزء
15504 قال : وأخبرني عمرو ، عن الحسن ، عن علي أنه كان [ ص: 351 ] يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض ، ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال " قال : " وكان علي لا يقضي بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال قبل أن يعلمهم أهلهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية