صفحة جزء
باب شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام

15538 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن الأعمش ، [ ص: 360 ] عن إبراهيم ، عن شريح قال : " لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إلا في السفر ، ولا تجوز في السفر إلا في الوصية " .

التالي السابق


الخدمات العلمية