صفحة جزء
15556 أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري قال : " إذا جلد اليهودي والنصراني في قذف ، ثم أسلما جازت شهادتهما ، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله ، وإذا جلد العبد في قذف ، ثم عتق لم تجز شهادته " .

التالي السابق


الخدمات العلمية