صفحة جزء
15667 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري قال : " إذا كان له أولاد معه في كتابته وأولاد ليسوا في كتابته ، فإنه يؤدي ما بقي من كتابته ، ثم يقسم بينهم ما بقي من ماله على فرائضهم " .

التالي السابق


الخدمات العلمية