صفحة جزء
15918 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قال الحسن بن مسلم : " المرأة إذا نذرت بغير أمر زوجها ، إن شاء منعها ، فإن منعها فلتتصدق بصدقة أو لتفعل خيرا في نذرها ، وكره أن يمنعها زوجها إذا نذرت " .

التالي السابق


الخدمات العلمية