صفحة جزء
باب الخلابة في البيع وإحناث الإنسان الإنسان على أيهما التكفير ؟

15966 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : سأل سليمان بن موسى عطاء فقال : " ينكر عندنا " ، ويقول : " هي خلابة أن يسوم الرجل الرجل بسلعته فيحلف المسوم لا يبيعه بذلك ، وهو يضمر في نفسه البيع بذلك ، وأن يكفر عن يمينه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية