صفحة جزء
16060 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : حدثت أن ابن عمر قال لغلام له - ومجاهد يسمع - وكان يبعث غلامه ذاك إلى الشام : " إنك [ ص: 504 ] تزمن عند امرأتك - لجارية لعبد الله - فطلقها " فقال الغلام : لا ، فقال ابن عمر : " والله لتطلقنها " ، فقال الغلام : والله لا أفعل ، حتى حلف ابن عمر ثلاث مرات لتطلقنها ، وحلف العبد أن لا يفعل ، فقال عبد الله : " غلبني العبد " .

قال مجاهد : فقلت لابن عمر : فكم تكفرها ؟ قال : " كفارة واحدة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية