صفحة جزء
16188 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم قالوا : " لو أن رجلا التقط ولد زنا فأراد أن ينفق عليه ويكون له عليه دين فليشهد ، وإن كان يريد أن يحتسب عليه فلا يشهد " [ ص: 16 ] قال أبو حنيفة : أقول أنا : ليس بشيء إلا أن يفرضه له عليه السلطان .

التالي السابق


الخدمات العلمية